102
على كل صاحب مصرف أو شركة اعتماد يقدم البيان المنصوص عليه في هذه المادة السابقة أن يمسك دفتراً خاصاً يدون فيه: أ- هوية صاحب الدخل الخاضع للضريبة وعنوانه. ب- مقدار الدخل المستحق الخاضع للضريبة. ج- تاريخ تسجيله في الحساب. د- مقدار الضريبة المترتبة عليه.

