9
تعدّل المادة /26/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: أ. للدوائر المالية في سبيل تحقق الضريبة على المكلفين أن تقوم أو توعز بالقيام بأعمال التدقيق أو التحقّق التي من شأنها أن تقدم لها إيضاحاً، وأن تطلب من المكلفين، ومن المكلفين الآخرين ومن جهات القطاع العام جميع الوثائق الحسابية والقوائم والعقود، وكل من يكون لديه المعلومات والوثائق التي تطلبها الدوائر المالية بمقتضى هذه المادة. ب. يغرم بقرار من وزير المالية كل من يرفض إعطاء الوثائق المشار إليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة بغرامة مالية قدرها 5% خمسة بالمئة من فرق الضريبة المتحقق وإضافاتها ومتمماتها الناتج عن هذه المخالفة، على ألا تقل عن /100,000/ ل.س مئة ألف ليرة سورية عن كل وثيقة لم تقدم، وتضاعف الغرامة في حال التكرار.

