التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
30
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

4

تعدّل المادة /16/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: تطرح الضريبة على الأرباح الصافية بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في دعم التنمية المستدامة عدا إضافة الإدارة المحلية والمساهمة الوطنية بإعادة الإعمار، بحسب المعدلات الآتية: أ. شركات الأشخاص، والشخص الطبيعي والاعتباري غير المشمول بأحكام الفقرة /ب/ من هذه المادة وفق الآتي: 10% عشرة بالمئة عن جزء الربح الصافي السنوي الواقع بين الحد الأدنى المعفى و/10,000,000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية. 14% أربعة عشر بالمئة عن جزء الربح الصافي السنوي الواقع بين /10,000,001/ ل.س عشرة ملايين وليرة واحدة و/30,000,000/ ل.س ثلاثين مليون ليرة سورية. 18% ثمانية عشر بالمئة عن جزء الربح الصافي السنوي الواقع بين /30,000,001/ ل.س ثلاثين مليون وليرة واحدة و/100,000,000/ ل.س مئة مليون ليرة سورية. 22% اثنان وعشرون بالمئة عن جزء الربح الصافي السنوي الواقع بين /100,000,001/ ل.س مئة مليون وليرة واحدة و/500,000,000/ ل.س خمسمئة مليون ليرة سورية. 25% خمسة وعشرون بالمئة عن جزء الربح الصافي السنوي الذي يتجاوز /500,000,000/ ل.س خمسمئة مليون ليرة سورية. ب. شركات الأموال على اختلاف أنواعها، وفق الآتي: 15% خمسة عشر بالمئة على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة التي تم الاكتتاب العام على أسهمها بنسبة تتجاوز 40% أربعين بالمئة. 20% عشرون بالمئة على الأرباح الصافية التي تحققها باقي الشركات المساهمة، وعلى الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المحدودة المسؤولية وشركات القطاعين العام والمشترك. 25% خمسة وعشرون بالمئة على الأرباح الصافية التي تحققها المصارف العاملة وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة المالية. 35% خمسة وثلاثون بالمئة على الأرباح الصافية التي تحققها شركات استثمار النفط والغاز.