3
يضاف بند /9/ إلى الفقرة /ب/ من المادة /7/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، على النحو الآتي: المخصصات المكونة من قبل المصارف وشركات التأمين المتخذة وفق معايير المحاسبة الدولية والقواعد الفنية المقررة من مجلس النقد والتسليف بالنسبة للمصارف ومجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين بالنسبة لشركات التأمين.

