التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
30
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

20

تعدّل المادة /69/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: ينزل من الدخل الصافي الشهري حد أدنى معفى من الضريبة يعادل الحد الأدنى العام للأجور المحدد للعاملين بالقطاع العام.