20
تعدّل المادة /69/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: ينزل من الدخل الصافي الشهري حد أدنى معفى من الضريبة يعادل الحد الأدنى العام للأجور المحدد للعاملين بالقطاع العام.
التشريعات السورية
20
تعدّل المادة /69/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: ينزل من الدخل الصافي الشهري حد أدنى معفى من الضريبة يعادل الحد الأدنى العام للأجور المحدد للعاملين بالقطاع العام.