14
يضاف بند /هـ/ لأحكام الفقرة /1/ من المادة /51/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، المعدلة بالمادة /17/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 والمعدلة بالمادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2013 وتعديلاته والمعدلة بالمادة /8/ من المرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 2015 وفق الآتي: هـ. إذا طرأت زيادة على رقم العمل المحدد لهم بالتكليف الضريبي بنسبة 25% خمسة وعشرين بالمئة فأكثر خلال سنة التكليف.

