8
الدعاوى متعددة الأطراف 1- في التحكيم متعدد الأطراف، يجوز لأي طرف التقدم بطلبات ضد أي طرف آخر، مع مراعاة أحكام المواد 6 (3) - 6 (7) و9، على أنه لا يجوز تقديم أي طلبات جديدة بعد توقيع وثيقة المهمة واعتماد المحكمة لها دون إذن من هيئة التحكيم وفقا للمادة 23 (4) 2- يجب على أي طرف يتقدم بطلبات وفقا للمادة 8 (1) أن يقدم البيانات المحددة في المادة 4(3) في الفقرات الفرعية (ج) و (د) و (ه) و (و). 3- قبل إرسال الأمانة العامة لملف القضية إلى هيئة التحكيم طبقا للمادة 16 تنطبق الأحكام التالية بحسب الأحوال، على أي طلب يتم التقدم به: المادة 4 (4) الفقرة الفرعية (أ)، والمادة 4 (5): و المادة 5 (1) باستثناء الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و (ه) و (و)، والمادة 5 (2): والمادة 5 (3): والمادة 5(4). و فيما بعد، تحدد هيئة التحكيم إجراءات التقدم بالطلبات.

