التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

7

تعديل قواعد التحكيم يقدم أي اقتراح من قبل المحكمة لتعديل القواعد إلى الجنة التحكيم وذلك قبل عرضه على المجلس التنفيذي الغرفة التجارة الدولية للنظر في اعتماده، و يجوز للمحكمة، بغية أخذ التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات بعين الاعتبار، أن تقترح تعديل أو إضافة إلى أحكام المادة 3 من القواعد أو أي أحكام أخرى ذات صلة دون عرض هذا الاقتراح على لجنة التحكيم