7
أحكام عامة 1- في حالة عدم اتفاق الأطراف على غير ذلك وما لم يكن ذلك محظورا بموجب القانون واجب التطبيق، تكون إجراءات تسوية النزاعات وديا بما في ذلك نتائجها خاصة وسرية. كما يتم الاحتفاظ بسرية أي اتفاق تسوية يتم بين الأطراف إلا إنه يحق لأحد الأطراف الإفصاح عنه إلى الحد الذي يتطلبه القانون واجب التطبيق أو إذا كان الإفصاح ضروريا لأغراض تطبيق أو تنفيذ هذا الاتفاق 2- ما لم يكن القانون واجب التطبيق يتطلب ذلك وما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، لا يجوز لأي طرف في أي إجراءات قضائية أو تحكيمية أو ما يماثلها أن يقدم كدليل: أ) أي وثائق أو بيانات أو مراسلات قام طرف آخر أو قام المحايد بتقديمها خلال إجراءات تسوية النزاعات وديا إلا إذا كان يمكن الحصول عليها بشكل مستقل عن طريق الطرف الساعي لتقديمها في أي إجراءات قضائية أو تحكيمية أو ما يماثلها، ب) أي آراء أو مقترحات يقدمها أي طرف خلال إجراءات تسوية النزاعات ودية، وذلك فيما يتعلق بالتسوية المحتملة للنزاع، ج) أي اعترافات مقدمة من طرف آخر خلال إجراءات تسوية النزاعات وديا د) أي آراء أو مقترحات يقدمها المحايد ه) إعراب أي طرف خلال إجراءات تسوية النزاعات وديا عن استعداده لقبول عرض بالتسوية. 3- ما لم يتفق كافة الأطراف كتابيا على غير ذلك، لا يجوز للمحايد أن يعمل أو أن يكون قد سبق له العمل في أي إجراءات قضائية أو تحكيمية أو ما يماثلها تتعلق بالنزاع موضوع إجراءات التسوية الودية، سواء كقاض أو محكم أو خبير أو ممثل لأحد الأطراف أو مستشار له. 4- ما لم يكن القانون واجب التطبيق يتطلب ذلك أو ما لم يتفق كافة الأطراف كتابيا على غير ذلك، لا يجوز للمحايد أن يشهد في أى إجراءات قضائية أو تحكيمية أو ما يماثلها، وذلك فيما يتعلق بأي جانب من جوانب إجراءات تسوية النزاعات ودية. و لا يكون المحايد أو غرفة التجارة الدولية والعاملين بها أو اللجان الوطنية بغرفة التجارة الدولية مسئولين في مواجهة أي شخص بسبب أي عمل أو امتناع عنه يتعلق بإجراءات تسوية النزاعات وديا.

