التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

6

الأمر 1- وفقا للمادة 29 (2) من القواعد، يصدر قرار محكم الطوارئ في شكل أمر («الأمر»). 2- يقرر محكم الطوارئ في الأمر الذي يصدره مقبولية طلب اتخاذ التدابير من عدمها بموجب المادة 29 (1) من القواعد كما يقرر بشأن اختصاصه في اتخاذ أوامر تدابير الطوارئ. 3- يصدر الأمر كتابيا وتذكر فيه الأسباب التي استند إليها. ويكون الأمر مؤرخا وموقعا من محكم الطوارئ. 4- يصدر الأمر في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إرسال الملف إلى محكم الطوارئ بموجب المادة 2(3) من هذا الملحق. و يجوز للرئيس تمديد هذه الاجل بموجب طلب معتل من محكم الطوارئ أو من تلقاء نفسه إذا قرر الرئيس ضرورة ذلك. 5- يتعين علي محكم الطوارئ خلال الأجل المحدد في المادة 6(4) من هذا الملحق أن يرسل الأمر إلى الأطراف مع إرسال نسخة إلى الأمانة العامة بأي وسيلة من وسائل الاتصال التي تجيزها المادة 3(2) من القواعد و التي يرى محكم الطواري أنها تكفل الاستلام السريع للأمر. 6- يكون الأمر ملزمة للأطراف عند أ) إنهاء الرئيس للإجراءات أمام محكم الطوارئ بموجب المادة 1(6) من هذا الملحق، ب) قبول المحكمة طلب التجريح في محكم الطوارئ بموجب المادة 3 من هذا الملحق، ج) إصدار هيئة التحكيم حكمها النهائي، ما لم تقرر هيئة التحكيم غير ذلك صراحة د) أو سحب جميع الطلبات أو إنهاء التحكيم قبل صدور حكم نهائي. 7- يجوز لمحكم الطوارئ أن يعلق الأمر على الشروط التي يراها مناسبة، بما في ذلك طلب تقديم ضمان مناسب 8- بناء على طلب معتل من أحد الأطراف ومقدم قبل إرسال الملف إلى هيئة التحكيم وفق المادة 16 من القواعد، يجوز لمحكم الطواري أن يعدل أو ينهي أو يبطل الأمر.