6
الدراسة المسبقة لأحكام عند دراستها المسبقة لمشاريع الأحكام طبقا للمادة 33 من القواعد، تراعي المحكمة بقدر الإمكان النصوص الآمرة المتعلقة بمقر التحكيم
6
الدراسة المسبقة لأحكام عند دراستها المسبقة لمشاريع الأحكام طبقا للمادة 33 من القواعد، تراعي المحكمة بقدر الإمكان النصوص الآمرة المتعلقة بمقر التحكيم