التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

6

الدراسة المسبقة لأحكام عند دراستها المسبقة لمشاريع الأحكام طبقا للمادة 33 من القواعد، تراعي المحكمة بقدر الإمكان النصوص الآمرة المتعلقة بمقر التحكيم