التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

40

تحديد المسؤولية لا يشأن المحكمون أو أي شخص معين من قبل هيئة التحكيم أو محكم الطوارئ أو المحكمة وأعضاؤها أو غرفة التجارة الدولية والعاملون لديها أو اللجان الوطنية والمجموعات أو العاملون بها أو ممثلوها أمام أي شخص عن أي عمل أو امتناع متعلق بالتحكيم فيما عدا الحالة التي يكون فيها تحديد المسؤولية محظورا بموجب القانون واجب التطبيق.