التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

4

اللجان المصفرة 1- تقوم المحكمة بتكوين لجنة مصغرة عملا بالمادة 1 (4) من القواعد والمادة 5 من القانون الأساسي للمحكمة الملحق رقم 1). 2- تتألف اللجنة من رئيس وعضوين على الأقل. يرأس اللجنة رئيس المحكمة. ويجوز للرئيس عند غيابه أو بناء على طلبه أن يكلف أحد نوابه أو يكلف، في ظل ظروف استثنائية، عضوا آخر من أعضاء المحكمة برئاسة اللجنة المصغرة 3- تعين المحكمة عضوي اللجنة الآخرين من بين نواب الرئيس أو من بين سائر أعضاء المحكمة الآخرين. وتعين المحكمة في كل اجتماع بكامل أعضائها الاعضاء المكلفين بحضور اجتماعات اللجنة المصغرة التي ستعقد قبل الاجتماع الموالي للمحكمة بكامل أعضائها. 4- تجتمع اللجنة المصغرة بناء على دعوة من رئيسها ويعد النصاب مكتملا بحضور عضوين. : 5- أ) تحدد المحكمة القرارات التي يجوز للجنة المصغرة اتخاذها. ب) تتخذ قرارات اللجنة المصغرة بالإجماع. ج) إذا تعذر على اللجنة المصغرة اتخاذ قرار أو رأت الامتناع عن اتخاذه، تحيل اللجنة المصغرة المسألة للنظر في أول اجتماع قادم للمحكمة بكامل أعضائها مشفوعا بأي اقتراحات تراها مناسبة د) تلتزم اللجنة المصغرة برفع قراراتها إلى أول اجتماع للمحكمة بكامل أعضائها.