4
مكان انعقاد الإجراءات أمام محكم الطوارئ 1- إذا اتفق الأطراف على مقر التحكيم، يكون هذا المقر هو مكان انعقاد الإجراءات أمام محكم الطوارئ. في حالة غياب اتفاق الأطراف، يعين الرئيس مكان انعقاد الإجراءات أمام محكم الطوارئ دون المساس بتحديد مقر التحكيم بموجب المادة 18 (1) من القواعد 2- يجوز عقد الاجتماعات مع محكم الطواري عن طريق حضور الأشخاص ذاتيا في أي مكان يعتبره المحكم ملائما، أو عن طريق المؤتمر المرئي (فيديو كونفرنس) أو عن طريق الهاتف أو وسائل الاتصال المماثلة.

