التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

4

اجتماع المحكمة بكامل أعضائها تنعقد المحكمة بكامل أعضائها برئاسة رئيس المحكمة أو من يعينه من نوابه حال غيابه. وتصح مداولات المحكمة إذا جرت بحضور ستة أعضاء على الأقل. وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، ويكون للرئيس أو نائب الرئيس، بحسب الأحوال، الصوت المرجح عند تساوي الأصوات.