39
التنازل تعد متابعة أي طرف للتحكيم دون إبداء اعتراضه على أي إخفاق في الالتزام بأحكام هذه القواعد أو بأي قواعد واجبة التطبيق على الإجراءات أو بأي أوامر تصدرها هيئة التحكيم أو بمقتضيات وادرة في اتفاق التحكيم بخصوص تشكيل هيئة التحكيم أو سير الإجراءات، تنازلا منه عن حقه في الاعتراض

