38
تعديل الآجال 1- يجوز لأطراف الاتفاق على اختصار مختلف الآجال المحددة في هذه القواعد، ولا ينفذ أي اتفاق من هذا النوع إذا ما أبرم بعد تشكيل هيئة التحكيم إلا بموافقتها. 2- يجوز للمحكمة تمديد أي أجل تم تعديله وفقا للمادة 38(1۱) من تلقاء نفسها إذا قررت أن ذلك ضروريا كي تتمكن هيئة التحكيم والمحكمة من الاضطلاع بمسؤولياتهم وفق هذه القواعد

