36
الدفعة المقدمة لتغطية مصاريف التحكيم 1- يجوز للأمين العام بعد تسلم الطلب أن يطلب من المدعي تسديد دفعة مقدمة مؤقتة على حساب مصاريف التحكيم تحدد قيمتها بما يكفي لتغطية مصاريف التحكيم إلى حين إعداد وثيقة المهمة. وتعد أي دفعة مقدمة على حساب مصاريف التحكيم تسديدا جزئيا من قبل المدعي لأي دفعة من المصاريف تحددها المحكمة وفقا لهذه المادة رقم 36 2- تحدد المحكمة، فور إمكان ذلك، قيمة دفعة المصاريف بحيث تكفي لتغطية أتعاب ونفقات المحكمين، والنفقات الإدارية لغرفة التجارة الدولية المتعلقة بالطلبات التي أحالها الأطراف إليها، فيما عدا الطلبات المقدمة بموجب المادة 7 أو المادة 8، فتطبق في هذه الحالة المادة 36 (4). ويتم تسديد الدفعة المقدمة على حساب مصاريف التحكيم التي حددتها المحكمة وفقا للمادة 36 (2) مناصفة بين المدعي والمدعى عليه. 3- عند تقديم المدعى عليه لطلبات مقابلة بموجب المادة 5 أو غيرها، يجوز للمحكمة تحديد دفعات مقدمة منفصلة على حساب مصاريف الطلبات والطلبات المقابلة، وعندما تحدد المحكمة دفعات مقدمة منفصلة على حساب المصاريف، يسدد كل طرف مقدم المصاريف المتعلقة بطلباته. 4- عند تقديم الطلبات بموجب المادة 7 أو 8 تقوم المحكمة بتحديد دفعة مقدمة أو أكثر على حساب المصاريف المستحقة على الأطراف بموجب قرار المحكمة. وإذا سبق ل المحكمة أن حددت دفعات مقدمة على حساب المصاريف وفقا لهذه المادة 36، يتم استبدال هذه الدفعة المقدمة على حساب المصاريف بالدفعات المقدمة المحددة وفقا لهذه المادة 36 (4). وتعتبر أي دفعات مقدمة على حساب المصاريف قد سبق لأي طرف دفعها تسديدا جزئيا من قبل هذا الطرف لنصيبه من أي دفعة أو دفعات من المصاريف التي تحددها المحكمة وفقا لهذه المادة 36 (4) 5- يجوز تعديل قيمة أي دفعات مقدمة على حساب المصاريف تكون المحكمة قد حددتها وفقا لهذه المادة 36 في أي وقت أثناء التحكيم، و في جميع الحالات، يجوز لأي طرف تسديد نصيب أي طرف آخر من الدفعات المقدمة إذا تخلف الطرف الآخر عن دفع نصيبه. 6- في حالة عدم الالتزام بتسديد الدفعة المقدمة على حساب المصاريف، يجوز للأمين العام، بعد التشاور مع هيئة التحكيم، أن يطلب منها تعليق عملها وأن تحدد مهلة لا تقل عن 15 يوما، وبانقضاء هذه المهلة تعتبر الطلبات المتعلقة بالدفعة المتأخرة مسحوبة. وإذا ارغب الطرف المتخلف في معارضة هذا الإجراء، فعليه أن يقدم طلبا خلال المدة المذكورة للبت في المسألة من قبل المحكمة. ولا يجوز منع الطرف المعني من إعادة تقديم نفس الطلبات في تاريخ لاحق من خلال إجراءات أخرى بسبب هذا السحب. 7- إذا تملك أحد الأطراف بالمقاصة بخصوص أي طلب تؤخذ هذه المقاصة بعين الاعتبار عند تحديد الدفعة المقدمة لتغطية مصاريف التحكيم بنفس الطريقة المنطبقة على الطلب المستقل مادامت قد تتطلب من هيئة التحكيم النظر في مسائل إضافية.

