34
إخطار وإيداع والصبغة التنفيذية لحكم التحكيم 1- تخطر الأمانة العامة الأطراف بحكم التحكيم الموقع من هيئة التحكيم بمجرد صدوره شرط أن يكون الأطراف أو أحدهم قد سدد مصاريف التحكيم كاملة إلى غرفة التجارة الدولية. 2- يسلم الأمين العام نسخا إضافية مطابقة للأصل في أي وقت لمن يطلب ذلك من الأطراف دون غيرهم. 3- يعتبر الأطراف عند إخطارهم وفقا للمادة 34 (1) قد تنازلوا عن أي ش كل آخر للإخطار أو الإبداع من جانب هيئة التحكيم 4- تودع نسخة أصلية من كل حكم تحكيم صادر طبقا لهذه القواعد لدى الأمانة العامة. 5- تساعد هيئة التحكيم والأمانة العامة الأطراف على تنفيذ أي إجراءات شكلية أخرى قد تكون ضرورية. 6- يكون كل حكم تحكيم ملزما للأطراف. ويتعهد الأطراف لدى إحالتهم النزاع إلى التحكيم بموجب هذه القواعد بتنفيذ أي حكم تحكيم دون تأخير، ويعتبرون قد تنازلوا عن أي طريق للطعن وذلك في الحدود التي يجوز أن يكون فيها هذا التنازل صحيحا.

