32
حكم التحكيم باتفاق الأطراف إذا توصل الأطراف إلى تسوية بعد إرسال الملف إلى هيئة التحكيم وفقا للمادة ، يتم إثبات التسوية في شكل حكم صادر باتفاق الأطراف إذا طلب الأطراف ذلك ووافقت هيئة التحكيم
32
حكم التحكيم باتفاق الأطراف إذا توصل الأطراف إلى تسوية بعد إرسال الملف إلى هيئة التحكيم وفقا للمادة ، يتم إثبات التسوية في شكل حكم صادر باتفاق الأطراف إذا طلب الأطراف ذلك ووافقت هيئة التحكيم