التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

3

التعيين 1- ينتخب الرئيس من قبل المجلس العالمي لغرفة التجارة الدولية بناء على توصية من المجلس التنفيذي الغرفة التجارة الدولية 2- يعين المجلس العالمي لغرفة التجارة الدولية نواب رئيس المحكمة من بين أعضاء المحكمة أو من غيرهم 3- يعين أعضاء المحكمة من قبل المجلس العالمي الغرفة التجارة الدولية بناء على اقتراح اللجان الوطنية أو المجموعات، على أن تعين كل لجنة وطنية أو مجموعة عضوا واحدا. 4- يجوز للمجلس العالمي أن يعين أعضاء مناوبين بناء على اقتراح رئيس المحكمة 5- تكون فترة العضوية لجميع الأعضاء، بما في ذلك، وأغراض هذه الفقرة، الرئيس ونواب الرئيس، ثلاث سنوات. وإذا لم يعد باستطاعة أحد الأعضاء القيام بمهامه، يعين المجلس العالمي خلفا له للفترة المتبقية، ويجوز بناء على توصية من المجلس التنفيذي تمديد فترة عضوية أي عضو لأكثر من ثلاث السنوات بقرار من المجلس العالمي.