22
سير التحكيم 1- تبذل هيئة التحكيم والأطراف قصارى جهودهم ليسير التحكيم بشكل سريع وفقال وبتكلفة معقولة بالنظر إلى مدى صعوبة النزاع وقيمته 2- لضمان إدارة قضايا التحكيم بصورة فعالة، يجوز لهيئة التحكيم، بعد التشاور مع الأطراف، أخذ التدابير الإجرائية التي تراها مناسبة، شرط عدم تعارض تلك التدابير مع أي اتفاق مبرم بين الأطراف. 3- يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب أي من الأطراف إصدار أوامر بشأن سرية إجراءات التحكيم أو أي مسائل أخرى متصلة بالتحكيم: ويجوز لها اتخاذ تدابير لحماية الأسرار التجارية والمعلومات السرية. 4- في جميع الأحوال، يجب أن تتصرف هيئة التحكيم بعدل وحياد، وأن تضمن أن كل طرف قد توفرت له فرصة معقولة لعرض دعواه. 5- يتعهد الأطراف بالامتثال لأي أمر تصدره هيئة التحكيم

