التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

10

ضم دعاوى التحكيم يجوز للمحكمة، بناء على طلب أي من الأطراف، ضم دعويي تحكيم أو أكثر من الدعاوى الجارية وفقا للقواعد في دعوى تحكيمية واحدة، وذلك: أ) إذا اتفق الأطراف على الضم، أو ب) إذا كانت كل الطلبات الملتمسة في دعاوى التحكيم مستندة إلى ذات اتفاق التحكيم، أو ج) في الحالة التي تستند فيها الطلبات الملتمسة في دعاوى التحكيم إلى أكثر من اتفاق تحكيم، وكانت دعاوى التحكيم مقامة بين ذات الأطراف، وكانت النزاعات المثارة في الدعاوى قد نشأت بخصوص ذات العلاقة القانونية، ووجدت المحكمة أن اتفاقات التحكيم متلائمة فيما بينها. وعند النظر في ضم الدعاوى، يجوز للمحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار أي ظروف تراها ذات صلة، بما في ذلك ما إذا كان قد تم تثبيت أو تعيين محكم واحد أو أكثر في أكثر من دعوى من الدعاوى التحكيمية: وفي هذه الحالة تنظر المحكمة ما إذا كان قد تم تثبيت أو تعيين نفس الأشخاص أو أشخاص مختلفين كمحكمين. وفي حالة تقرير الضم، يتم ضم الدعاوى إلى الدعوى التي تم تقديمها أولا، ما لم يتفق كافة الأطراف على غير ذلك.