1
التقدم بطلب لاتخاذ إجراءات الطوارئ 1- يتعين على الطرف الذي يرغب في اللجوء إلى محكم الطوارئ بموجب المادة 9 من قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية القواعد أن يتقدم بطلب لاتخاذ تدابير الطوارئ («طلب اتخاذ التدابير») إلى الأمانة العامة في أي من مكاتبها التي يحددها النظام الداخلي للمحكمة في الملحق المرفق بالقواعد 2- يقدم طلب اتخاذ التدابير في نسخ كافية لإعطاء نسخة الكل طرف بالإضافة إلى نسخة لمحكم الطوارئ وأخرى للأمانة العامة. 3- يتضمن طلب اتخاذ التدابير المعلومات التالية: أ) الأسماء الكاملة للأطراف وأوصافهم، وعناوينهم وغير ذلك من بيانات الاتصال بهم ب) الاسم الكامل لأي شخص (أشخاص) يمثل الطالب وعنوانه، وبيانات الاتصال به ج) وصف للظروف والملابسات التي أفضت إلى التقدم ب طلب اتخاذ التدابير، ووصف للنزاع المجال أو المزمع أن يحال على التحكيم، د) بيان بتدابير الطوارئ الملتمسة ه) الأسباب التي أدت إلى طلب اتخاذ تدابير وقتية أو تحفظية عاجلة لا تحتمل الانتظار لحين تشكيل هيئة تحكيم و) أي اتفاقات ذات صلة، وبالأخص اتفاق التحكيم ز) أي اتفاق بشأن مقر التحكيم، وقواعد القانون واجبة التطبيق، ولغة التحكيم ح) سند تسديد المبلغ المشار إليه في المادة 7(1) الملحق ط) أي طلب تحكيم وأي مذكرات تتعلق بالنزاع الأساسي، والتي سبق تقديمها إلى الأمانة العامة من أي طرف من أطراف الإجراءات أمام محكم الطواري قبل التقدم بطلب اتخاذ التدابير. يجوز أن يحتوي طلب اتخاذ التدابير على أي مستندات أو معلومات أخرى يعتبرها الطالب ملائمة أو قد تساهم بفعالية في طلب اتخاذ التدابير. 4- يحرر طلب اتخاذ التدابير بلغة التحكيم إذا كان الأطراف قد اتفقوا عليها، أو بلفة اتفاق التحكيم في حالة غياب اتفاق الأطراف على لفة التحكيم 5- في الحالة التي يرى فيها رئيس المحكمة («الرئيس») استنادا إلى المعلومات الواردة في طلب اتخاذ التدابير، أن أحكام محكم الطواري تسري بالإشارة إلى المادة 29 (5) و 29 (6) من القواعد، ترسل الأمانة العامة نسخة من طلب اتخاذ التدابير والمستندات المرفقة به إلى الطرف الآخر للرد. في الحالة التي يرى فيها الرئيس غير ذلك، تبلغ الأمانة العامة الأطراف أن الإجراءات أمام محكم الطوارئ لن تتم فيما يتعلق ببعض أو جميع الأطراف و ترسل نسخة من طلب اتخاذ التدابير إليهم للعلم به. 6- ينهي الرئيس الإجراءات أمام محكم الطوارئ إذا لم تتسلم الأمانة العامة طلب التحكيم من الطالب خلال .ا أيام من استلام الأمانة العامة لطلب اتخاذ التدابير، إلا إذا قرر محكم الطوارئ ضرورة التمديد في المهلة.

