21
يحظر تصنيع أو تجهيز أو تعبئة أو تغليف أو نقل أو حيازة أو تخزين أو توزيع أو العرض للبيع أو بيع المنتجات الطبية. الأدوية المزورة أو هبتها أو التبرع بها.
التشريعات السورية
21
يحظر تصنيع أو تجهيز أو تعبئة أو تغليف أو نقل أو حيازة أو تخزين أو توزيع أو العرض للبيع أو بيع المنتجات الطبية. الأدوية المزورة أو هبتها أو التبرع بها.