19
يجوز لصاحب المستودع افتتاح أكثر من مستودع على أن يتم ترخيص كل منها وفق أحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي وتعديل السجل التجاري الممنوح له.
التشريعات السورية
19
يجوز لصاحب المستودع افتتاح أكثر من مستودع على أن يتم ترخيص كل منها وفق أحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي وتعديل السجل التجاري الممنوح له.