10

أ- في حالة رغبة المدير الفني للمستودع بالتخلي عن إدارة المستودع أو التغيب عن العمل فيلزم بإبلاغ صاحب المستودع والوزارة والنقابة بذلك ولا يجوز له ترك العمل قبل مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الإبلاغ ويلزم صاحب المستودع بتعيين مدير فني جديد خلفاً له خلال المدة المذكورة ويغلق المستودع بعد انتهاء هذه المدة بقرار يصدر عن الوزير الى أن يعين مديراً فنياً جديداً لإدارته وفي حال تجاوزت مدة الإغلاق ثلاثة أشهر يعتبر الترخيص لاغياً. ب- ينبغي أخذ موافقة الوزارة في حال رغبة المدير الفني وصاحب المستودع إغلاق المستودع لمدة لا تتجاوز الشهر بشكل إداري ويمكن تمديدها لمرة واحدة فقط لمدة شهر خلال العام الواحد ويلغى الترخيص لأي مستودع يتوقف عن عمله دون إعلام الوزارة لمدة تزيد على شهرين.