التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
38
الرقم
1978
السنة
ساري
الحالة

11

المادة –11- آ – الدفعات النقدية والادخارات الشهرية غير منتجة للفوائد ، إلا أن المدخرين الذين توافر فيهم الشروط الواردة في المادة 6 من هذا القانون وانتهت الفترة المحددة فيها دون أن يتم تسليمهم المسكن المستحق يتقاضون عن مدفوعاتهم الفائدة المقررة لدى المصرف عن الودائع الطويلة الأجل كما يلي : 1- في حالة الانتظار وعدم سحب الادخارات : تضاف الفوائد اعتبارا من تاريخ انتهاء الفترة المحددة وحتى تاريخ الاستلام إلى مدفوعاتهم ويحتفظ لهم بحقهم في الحصول على المسكن ولو توقفوا عن تسديد الادخارات الشهرية . 2- في حالة سحب الادخارات : أ‌- تستحق الفوائد المقررة اعتبارا من تاريخ الإيداع وحتى تاريخ السحب ويعتبر اشتراكهم لا غيا بالادخار في هذه الحالة . ب‌- خلافا لأحكام الفقرة / ج / من المادة الثالثة من هذا القانون يحق لورثة المدخر المتوفى الاستمرار على الادخار أو سحب ادخاراتهم خلال سنة من تاريخ الوفاة ويتقاضون في حالة السحب الفائدة ويطبق عليهم ما يطيق على المنسحبين بموجب الفقرة / 1 / من هذه المادة . جـ - تتحمل المؤسسة الفوائد المستحقة بموجب هذه المادة .