التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
99
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

43

مادة (43) أ- للهيئة العامة أن تقرر اندماج الجمعية مع جمعية أو أكثر ويحدد القرار شروط الاندماج واسم ورقم الجمعية الجديدة ومنطقة العمل وعائدية الموجودات. ب- في حال وجود مصلحة تقضي بعدم حل الجمعية يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام دمج جمعيتين أو أكثر في أي من الحالات التالية: 1- نقص عدد الأعضاء عن الحد الأدنى لعدد المؤسسين. 2- مرور سنة على نشر قرار ترخيص الجمعية دون أن تتمكن من حيازة مقر خاص بها “شراءً أو إيجاراً”. 3- عدم وجود مرشحين لعضوية مجلس الإدارة ولجنة المراقبة. ج- في حالتي الاندماج والدمج تتبع نفس إجراءات التأسيس والترخيص والشهر وتتم المتابعة من قبل لجنة تمثل الجمعيات المندمجة او المدمجة ذات العلاقة. د- تكتسب الجمعية الجديدة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي وتحل محل الجمعيات السابقة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات دون المساس بالحقوق المكتسبة للمكتتبين والمخصصين والمستفيدين وينظم للمنتسبين جدول أفضليات جديد ترتب فيه أفضلياتهم حسب تسلسل القدم في الجمعية السابقة وفي حال وجود تعارض يقدم منتسبو الجمعية الأقدم وإذا وجد تعارض آخر يقدم ذو الأسرة الأكثر عدداً. الباب الثامن الجمعية المشتركة، الاتحاد، الاتحاد العام الفصل الأول الجمعية المشتركة