79
أ ـ تقدم طلبات المزايدة إليهم مباشرة إلى الجمعية المحددة في الإعلان أو ترسل بالبريد المضمون على أن تصل إلى الجمعية وتسجل في ديوانها في كلا الحالتين قبل نهاية الدوام الرسمي الذي يسبق التاريخ المحدد لافتتاح جلسة المزايدة. ب ـ لا يقبل من المزايد الواحد إلا طلب واحد ويعتبر الطلب السابق في تسجيله في ديوان الجمعية هو المعتمد ولا يجوز استعادة الطلبات أو إقراره أو تعديلها بعد تسجيلها في الديوان المذكور.

