72
تنشر إعلانات المزايدة في صحيفة يومية واحدة على الأقل ولمرة واحدة كما تلصق نسخ من هذه الإعلانات في لوحة إعطاء الجمعية.
التشريعات السورية
72
تنشر إعلانات المزايدة في صحيفة يومية واحدة على الأقل ولمرة واحدة كما تلصق نسخ من هذه الإعلانات في لوحة إعطاء الجمعية.