71
أ ـ يعلن عن المزايدة قبل موعد إجرائها بخمسة عشر يوما على الأقل. ب ـ يجوز في الحالات التي تستوجب السرعة إنقاص هذه المهل إلى خمسة أيام ويعود تقدير هذه السرعة إلى مجلس الإدارة. ج ـ لا يدخل يوم الإعلان عن المزايدة كما لا يدخل يوم إجرائها ضمن المهل المذكورة.

