66

يتم البيع أو التأجير بالتراضي في إحدى الحالات التالية: أ ـ إذا كانت قيمة المبيعات المقدرة لا تتجاوز عشرة آلاف ليرة سورية. ب ـ في حال فشل المزايدة. ج ـ عند تأجير عقارات الجمعية وفقا لقانون إيجار العقارات.