62
يتحمل المتعهد جميع النفقات المترتبة على عملية التعهد من رسوم وطوابع وأجور نشر الإعلانات في الصحف ورسوم التأمينات الاجتماعية وسائر الضرائب والرسوم الأخرى المحددة في القوانين والأنظمة النافذة.
التشريعات السورية
62
يتحمل المتعهد جميع النفقات المترتبة على عملية التعهد من رسوم وطوابع وأجور نشر الإعلانات في الصحف ورسوم التأمينات الاجتماعية وسائر الضرائب والرسوم الأخرى المحددة في القوانين والأنظمة النافذة.