46

يفرض على المتعهد الذي يتأخر في تقديم المواد أو تنفيذ الإشغال أو إنجاز الخدمة عن المدة المحددة لذلك غرامة التأخير النصوص عليها في العقد أو دفتر الشروط ولو لم يلحق بالجمعية أي ضرر على أن لا تقل الغرامة اليومية عن 01 % واحد بالألف من القيمة الإجمالية للعقد وان لا يزيد مجموع الغرامات للمتعهد الواحد عن 20% عشرين بالمائة من القيمة الإجمالية للعقد ويبقى المتعهد مسؤولا عن كافة الأضرار التي تصيب الجمعية والأعضاء من جراء تأخره في تنفيذ المشروع.