42

أ ـ تعاد التأمينات المؤقتة إلى الذين لم تقبل عروضهم. أما الذين لم ترس عليه المناقصة أو طلب عروض الأسعار أو لم يجر التعاقد معهم فتعاد تأميناتهم المؤقتة فور إعلان النتائج. ب ـ تعاد التأمينات إلى أصحابها بعد الاستلام النهائي بالنسبة للتوريدات والخدمات إليهم بالنسبة للأشغال فتعاد التأمينات النهائية بعد الاستلام المؤقت وذلك كله إذا لم تكن قد قامت التزامات على المتعهد تستوجب حجز هذه التأمينات.