17

أ ـ تجري المناقصة في الوقت والمكان المحددين لها في جلسة علنية يسمح بحضورها لجميع العارضين. ب ـ تفض لجنة المناقصة المغلف الأول وتدقق محتوياته وتقرر قبول عروض من تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للاشتراك في المناقصة واستبعاد عروض من لا تتوفر فيهم هذه الشروط. وتعلن ذلك على الحضور ويعاد إليهم المغلفات الثاني والثالث دون فضها كما تعاد إليهم الأوراق الثبوتية المقدمة. ج ـ إذا لم يتقدم سوى عارض واحد أو كان المقبول عرضا واحدا تعاد المناقصة بعد الإعلان عنها مجددا ويجوز قبول العرض الواحد في المرة الثانية بقرار معلل يتخذه مجلس الإدارة بإجماع الحاضرين من أعضائه. د ـ تفض اللجنة المغلفات التي تحتوي على العرض الفني والمواصفات وتعلن محتوياتها على الحضور. هـ ـ في الحالات التي تستوجبها دراسة العروض وتدقيقها من الناحية الفنية يجوز للجنة المناقصة إرجاء البت في العروض إلى جلسة أحيلت تحدد وتعلن على الحضور من العارضين. ويؤجل فض المغلف الثالث المتضمن العرض المالي والتجاري إلى الجلسة التي تحددها لجنة المناقصة للبت في العروض وذلك في حال كون البت في العروض يتوقف على نتائج الدراسة الفنية في عقود التوريدات. و ـ تصنف العروض المقبولة بترتيب أسعارها اعتبارا من السعر الأدنى ثم يعلن رئيس اللجنة اسم المتعهد المرشح الذي تقدم بالسعر الأدنى. ز ـ إذا تساوى عرضان أو أكثر في السعر الأدنى المقبول المعروض جرت مناقصة جديدة بين هؤلاء فقط في الجلسة نفسها وبطريقة الظرف المختوم. وإذا تساوت الأسعار مرة ثانية فترفع النتيجة إلى مجلس الإدارة لاختيار أحدهم على ضوء تقديراته المتعلقة بالكفاءة والملاءة. ح ـ تدون وقائع جلسة المناقصة في محضر يدون في سجل جلسات مجلس الإدارة يوقع عليه جميع أعضاء لجنة المناقصة والحاضرين من العارضين ولا يعتد بامتناع المتعهد المرشح عن التوقيع. ط ـ توقع كل الوثائق التي يتقدم بها العارضون من قبل أعضاء اللجنة.