35

يقصد بالجرد السنوي وقيود التسوية ما يلي: 1ـ حصر موجودات الجمعية الثابتة والمنقولة. 2ـ تثبيت قوائم الجرد السنوي بعد التصديق عليها من قبل المجلس في دفتر الجرد والميزانيات. 3ـ تتناول قيود التسوية النفقات والواردات العائدة للسنة المالية التي لم يجر قبضها أو تأديتها حتى نهاية السنة المالية، وتسجل كإيرادات مستحقة لم تحصل ونفقات مستحقة لم تدفع. 4ـ تحسب الاستهلاكات اللازمة عن الأموال الثابتة والمنقولة وفق النسب المئوية التالية وحسب طريقة القسط الثابت: أ ـ مباني الإدارة 5% ويجوز بموافقة الهيئة العامة إلغاء هذه النسبة أو تعديلها. ب ـ الأثاث والمفروشات 10%. ج ـ مصاريف التأسيس 20%. د ـ السيارات والآليات 10%. هـ ـ الأدوات والعدد 15%.