13

تتألف دفاتر الجمعية: أ ـ سجلات محاسبية وتقسم إلى مجموعتين: المجموعة الأولى وهي: 1ـ دفتر اليومية العامة. 2ـ دفتر أو بطاقات الأستاذ العام. 3ـ دفتر الجرد والميزانية. المجموعة الثانية وهي: 1ـ دفتر أو بطاقات الأستاذ المساعد. 2ـ دفتر الصندوق. ب ـ دفاتر إحصائية وإدارية وهي: 1ـ سجل العضوية. 2ـ دفتر محاضر الجلسات. 3ـ دفتر الصادرة والواردة. 4ـ دفتر الآلات والأجهزة. 5ـ دفتر الأثاث ووسائط النقل. 6 ـ دفتر العقود. 7ـ دفاتر أخرى حسب الحاجة. ج ـ يجب أن ترقم السجلات والدفاتر التالية: سجل العضوية، سجل اليومية العام، دفتر محاضر الجلسات، دفتر الصادر، دفتر الوارد، دفتر الصندوق، وأن يصادق على عدد صفحاتها من قبل الوزارة وأن تمهر جميع الصفحات بخاتمها قبل البدء بالتسجيل فيها. د ـ يجب أن تؤشر السجلات المالية والحسابية من قبل مراجع الحسابات في نهاية كل سنة مالية بعد قفل الحسابات وتثبيت الميزانية الختامية في الصفحة الأخيرة لحسابات السنة المالية والمحاسبية المنتهية.