7
مالية الصندوق: يفتح لدى أحد المصارف الحكومية وفروعه في المحافظات حساب خاص بالصندوق تودع فيه مبالغ تمويل الصندوق لتنفيذ مهامه ب. تحدد مصادر تمويل الصندوق بالآتي: 1- المبالغ التي يتم تحويلها من المؤسسة والجهات العامة المرتبطة بالوزير إلى الصندوق. 2- المعونات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات والمساهمات التي تقدم من الغير من داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها وفق القوانين والأنظمة النافذة. 3- الفوائد المصرفية لإيداعات الصندوق. 4- عائدات نشاطات الصندوق. 5- عائدات المخالفات المحددة في هذا القانون. 6- اية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء وفق القوانين والأنظمة النافذة

