التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
17
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

6

أ- يحدث للصندوق بند خاص في الموازنات الاستثمارية لدى الوزارة والجهات العامة المرتبطة بالوزير وترصد له الاعتمادات اللازمة من الوفورات المتوقعة للاعتمادات المخصصة للوزارة والجهات العامة المرتبطة بالوزير وفق الخطط المعتمدة، بحيث لا يتجاوز مجموع الاعتمادات المخصصة للصندوق خلال فترة عمله /2/ مليار ليرة سورية ب- تصدر الموازنة التقديرية للصندوق بقرار من الوزير ( بالتنسيق مع وزارة المالية ) وبناء على اقتراح المجلس. ج- مع مراعاة أحكام المادة /7/ فقرة / ب / من هذا القانون: يتم تمويل الصندوق، حسب تقدم أعماله، من قبل المؤسسة ضمن حدود الاعتمادات السنوية المخصصة له، في موازنتها، وبشكل تدريجي، ويجوز كذلك تمويله من الجهات العامة الأخرى المرتبطة بالوزير في حال رصد اعتمادات لهذا الغرض، في موازناتها، أو إجراء مناقلات من بنود يتوفر لها فائض عن حاجتها.