9
/ أ- ترفع البعثة العاملة في نطاق عمل القنصلية الفخرية وانطلاقاً من واقع الجالية ترشيحاً لمن تراه مناسباً لشغل موقع القنصل الفخري إلى الوزارة. ب- يدرس المجلس الاستشاري هذا الترشيح وفي حال إقراره، يعتمده الوزير ويرفعه إلى رئيس الجمهورية.
التشريعات السورية
9
/ أ- ترفع البعثة العاملة في نطاق عمل القنصلية الفخرية وانطلاقاً من واقع الجالية ترشيحاً لمن تراه مناسباً لشغل موقع القنصل الفخري إلى الوزارة. ب- يدرس المجلس الاستشاري هذا الترشيح وفي حال إقراره، يعتمده الوزير ويرفعه إلى رئيس الجمهورية.