التشريعات السورية

30 · المادة 30/

سوريا
الدولة
274
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

30

في حال تبين للوزارة عدم قيام القنصل الفخري بالمهام والأنشطة المتوقعة منه، أو تجاوزه للصلاحيات المفوض بها، أو عدم تجاوبه مع تعليمات الوزارة فيمكن للوزير توجيه التنبيه أو اقتراح إنهاء تسميته قنصلاً فخرياً وفقاً للأصول النافذة.