التشريعات السورية

29 · المادة 29/

سوريا
الدولة
274
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

29

ترفع البعثة التي يرتبط بها القنصل الفخري تقريراً سنوياً إلى الوزارة تقيم فيه أنشطة القنصل الفخري وأدائه والخدمات التي يقدمها للجالية، وفي حال عدم وجود بعثة يرتبط بها يكلف الوزير أحد نوابه أو معاونيه بتقييم أداء القنصل الفخري