28
يجوز للوزير اقتراح منح أوسمة، أو تقديم درع من قبله أو توجيه الثناء لمن يرتئيه من القناصل الفخريين أو اقتراح منح أي منهم لقب قنصل فخري عام في منطقة اختصاصه نظير قيامه بأعمال هامة ونشاطات بارزة وخدمات للجمهورية العربية السورية.
التشريعات السورية
28
يجوز للوزير اقتراح منح أوسمة، أو تقديم درع من قبله أو توجيه الثناء لمن يرتئيه من القناصل الفخريين أو اقتراح منح أي منهم لقب قنصل فخري عام في منطقة اختصاصه نظير قيامه بأعمال هامة ونشاطات بارزة وخدمات للجمهورية العربية السورية.