التشريعات السورية

22 · المادة 22/

سوريا
الدولة
274
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

22

يقوم القنصل الفخري بما يلي: أ- فتح حساب باسم القنصلية الفخرية لدى المصارف المعتمدة في منطقة عمله بعد إعلام الوزارة أو البعثة المرتبط بها يودع فيه واردات الرسوم القنصلية. ب- إرسال بيان مصرفي شهري مرفق بكشف تفصيلي بحساب الواردات القنصلية والعمليات الجارية على الحساب إلى البعثة المرتبط بها أو الوزارة. ج- تحويل المبالغ الواردة بشكل دوري مرة في الشهر إلى حساب الواردات القنصلية في البعثة المرتبط بها أو إلى الوزارة وفقاً للتعليمات المبلغة له.