التشريعات السورية

21 · المادة 21/

سوريا
الدولة
274
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

21

يتم تزويد القنصليات الفخرية بطوابع للرسوم القنصلية وتسجل قيمتها سلفة باسم القنصل الفخري وصفته الرسمية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة وتسدد هذه السلف من قيمة الطوابع المباعة وفقاً للأصول المالية.