21
يتم تزويد القنصليات الفخرية بطوابع للرسوم القنصلية وتسجل قيمتها سلفة باسم القنصل الفخري وصفته الرسمية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة وتسدد هذه السلف من قيمة الطوابع المباعة وفقاً للأصول المالية.
التشريعات السورية
21
يتم تزويد القنصليات الفخرية بطوابع للرسوم القنصلية وتسجل قيمتها سلفة باسم القنصل الفخري وصفته الرسمية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة وتسدد هذه السلف من قيمة الطوابع المباعة وفقاً للأصول المالية.