16
يجوز بقرار من الوزير في حال الضرورة، منح القنصل الفخري حق القيام مباشرةً بما يلي: أ- تمديد صلاحية جوازات ووثائق السفر السورية وفقاً للقوانين والتعليمات الناظمة. ب- تسجيل المواطنين السوريين قنصلياً بالاستناد إلى جوازات السفر وغيرها من الوثائق الرسمية السورية. ج- المصادقة على الوثائق الصادرة عن سلطات الجمهورية العربية السورية. د- منح السمات بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية عن طريق مرجعه المرتبط به أصولاً.

