التشريعات السورية

3 · المادة (3)

سوريا
الدولة
20
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

3

تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع الحالات الواقعة اعتبارا من تاريخ 15/3/2011.