التشريعات السورية

2 · المادة (2)

سوريا
الدولة
20
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

2

يستفيد حائزو بطاقة الشرف من جميع الخدمات الصحية مجانا بما في ذلك التداوي والعمليات الجراحية والاستشفاء بالمستوصفات والمشافي العسكرية والحكومية كما يستفيدون من حسم مقداره 50 بالمئة من أجور وسائط النقل التابعة للقطاع العام أو المشترك بما في ذلك وسائط النقل الجوي والبري والبحري بكل أنواعها.